ادعوا علي بصيرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ادعوا علي بصيرة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الصورالفوتوغرافية في الاسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عاشقة الشهادة

0 عضو لامع 00 عضو لامع 0
عاشقة الشهادة


عدد الرسائل : 419
توقيع المنتدى : حكم الصورالفوتوغرافية في الاسلام FP_04
السٌّمعَة : 0
نقاط : 114
تاريخ التسجيل : 26/11/2008

حكم الصورالفوتوغرافية في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: حكم الصورالفوتوغرافية في الاسلام   حكم الصورالفوتوغرافية في الاسلام Icon_minitimeالجمعة فبراير 27, 2009 10:06 am

حكم الصورالفوتوغرافية في الاسلام 006
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..


وبعد:
من الأمور المسلّمة كمال الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}.

ومقتضى هذا الكمال والشمول عدم خروج أي مسألة عن حكم الشرع فيها مهما تقدم الزمان واختلفت الظروف.



ومن هذه المسائل المعاصرة التي استجدت بعد عصر التشريع مسألة الصور, و التصوير الفوتوغرافي",ومسالة تعليقها, الاحتفاظ بها, وإن كانت جديدة الوقوع إلا أنها قديمة التأصيل؛ فالشريعة صالحة لكل زمان ومكان ويكون معرفة الحكم فيها بردها إلى أصول وقواعد الشريعة العامة المبينة في الكتاب والسنة.





بيان حالات التصوير العامة:

فالتصوير لا يخلو من حالتين:

إما تصوير شيء لا روح فيه كالشجر والماء والثمار والجبال والبيوت ونحوها, وإما تصوير شيء له روح كالإنسان أو الحيوان.

فأما الأول: فلا كلام لنا فيه إذ هو كلمة عموم أهل العلم, ولا يعلم فيه خلافاً, إلا خلافاً شاذاً.

والذي يدل على جواز تصوير ما لا روح فيه عدة أمور:

منها: قوله صلى الله عليه وسلم "من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ"(1).


فدل ذلك على أن ما لا روح فيه أصلاً لا بأس بتصويره, وإنما الوعيد منصب على ما له روح.


الحالة الثانية: إذا كانت الصورة لما له روح فهذا لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إما أن تكون من الصورة التي لها ظل, وذلك كأن يأتي الإنسان إلى حجرٍ مثلاً, أو خشبةٍ, أو صلصالٍ, أو زجاجٍ ونحوه, ثم يصيغه على هيئة شيء له روح فهذا محرم بالإجماع بلا خلاف.

والحالة الثانية: ما يسمى اليوم بتصوير الرسم, وهو أن يعمد الإنسان إلى خرقةٍ, أو جدارٍ, أو ورقةٍ ونحوها, فيرسم بيده صورة من ذوات الأرواح, وهذا النوع من الصور لا ظل له, فهذا النوع أيضاً محرم لكنه أخف تحريماً من النوع قبله, لكن يشتركان في أن كلاً منهما محرم.

الحالة الثالثة: التصوير بالآلة, وهو المعروف بالتصوير الفوتوغرافي, وهو بيت القصيد .

فمنهم من منعها, وهم الأكثر, وعلى رأسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, وسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز, والشيخ المحدث العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني, رحمهم الله تعالى, وأعلا نزلهم, وجمعنا بهم في الجنة.

والقول الثاني: - أن التصوير الفوتوغرافي جائز, وممن قال بهذا القول سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى – وبعض العلماء, ولكل أدلته؛ لكنه الراجح –والله اعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلين بتحريم هذا النوع من التصوير. استنادا على أدلة ساقها المؤلف في الفصل التالي.

فصل/ في القواعد الشرعية العامة التي تدل على تحريم الصور الفوتوغرافية؛ مثل: قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الممنوع، واتقاء الشبهات، الخروج من خلاف العلماء.

فصل: في بيان بعض المقاصد التي من أجلها حرم التصوير:

مثل ما فيها من مضاهاة لخلق الله وكونها مانعة من دخول الملائكة.

فصل وهنا طرح لما عمت به البلوى ودعت الحاجة إليه كبطاقة الأحوال, وما يكون في البحث الجنائي وغير ذلك ممالا مخرج للإنسان منه. وحينئذ تقدر الضرورة بقدرها فيباح منها القدر الذي تندفع به الضرورة.



فصل\ التفريق بين الصور اليدوية الفوتوغرافية حيلة على شرع الله



ومن هذا النوع، وهو بلاء أكبر، وإن كان دون السابق في الاحتيال التفريق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية، أو التفريق بين الصور التي تصور بالقلم أو الريشة، وبين الصور التي تصور بالآلة المصورة.. هذا التفريق قلَّ ما ينجو منه عالم في العصر الحاضر؛ وذلك لعموم ابتلاء الناس بهذه الآلة وصورها؛ فيقول: هؤلاء الذين يفرقون بين الآلة المصورة فيجيزون التصوير بها، وبين التصوير بالقلم أو بالريشة، يقولون -وعجيب ما يقولون!-: إن هذه الآلة -أولاً- لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فمتعاطيها والمصور بها لا يدخل في عموم الأحاديث السابقة، ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: (كل مصور في النار) إذاً: هذا المصور بالآلة لا يدخل في عموم الحديث، لماذا؟ قالوا: -زعموا- لأن الآلة ولأن المصور بها لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يكاد ينقضي عجبي من مثل هذا الكلام وهو يصدر من علماء، المفروض أنهم يتذكرون دائماً وأبداً أن ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحاديث ليست من عنده اجتهاداً برأيه، وإنما هو كما قال ربنا تبارك وتعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4] فحينما قال الرسول عليه السلام: (كل مصور في النار) يجب أن يستحضر المسلمون عامة فضلاً عن العلماء خاصة، يجب أن يستحضروا أن هذا الكلام ليس من عنده: (كل مصور في النار) وإنما تلقاه من وحي السماء من ربه تبارك وتعالى ثم صاغه بلفظه، أما المعنى فهو من عند الله عز وجل، فكأن الله هو الذي يقول: (كل مصور في النار)، لأن الرسول لا يشرع للناس من عند نفسه.

فصل \عن حكم تعليق صور.

فقد كثر السؤالُ عن حكم تعليق صور الآباء والعلماء والصالحين وغيرهم على الجدران في المنازل والمكاتب والسيارات وغيرها ؟ فأحببتُ ذكر بعض فتاوى علمائنا الأجلاء : سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن باز , وسماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي , وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين , وسماحة الشيخ عبد الله بن قعود رحمهم الله تعالى , وسماحة الشيخ عبد الله بن غديان وفقه الله تعالى , وإلى الفتاوى نفعنا الله تعالى بها :



أولاً : من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :



الفتوى رقم 3059 ج1/706-707 :



س : ما حكم تعليق الصور في الحيطان ، وخصوصاً صور الوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين , لأنَّ النفوس تميلُ إلى تعظيمها ؟ .

ج : تصوير ذوات الأرواح وتعليق صورها حرام ، سواء كانت صوراً مجسمة أو غير مجسمة ، وسواء كانت للوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين أم كانت لغيرهم , لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : " لا تدع صورة إلاَّ طمستها ، ولا قبراً مشرفاً إلاَّ سويته " رواه مسلم في صحيحه .

الفتوى رقم 3059 ج1/706-707 :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن قعود
عضو عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة. عبد الرزاق عفيفي
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز




س 3 : ما حكم الإسلام في تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل ؟



ج 3 : تصوير ذوات الأرواح حرامٌ , وتعليقها على جدران المنازل حرامٌ , لِما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها ، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " أشدُّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوِّرون " متفق عليه .

وقوله لعلي رضي الله عنه : " لا تدع صورةً إلاَّ طمستها ، ولا قبراً مشرفاً إلاَّ سويته " رواه مسلم .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد , وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عبد الله بن قعود
عضو عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة. عبد الرزاق عفيفي
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز




فتوى رقم 1953 ج1/660-661


ثالثاً : من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : مجموع فتاوى سماحته ج1/282 .



سئل : عن حكم تعليق الصور على الجدران ؟ .

فأجاب بقوله : تعليق الصور على الجدران ولا سيما الكبيرة منها حرام حتى وإن لم يخرج إلاَّ بعض الجسم والرأس ، وقصد التعظيم فيها ظاهر , وأصلُ الشرك هو هذا الغلو , كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في أصنام قوم نوح التي يعبدونها : إنها كانت أسماء رجال صالحين صوَّروا صورهم ليتذكروا العبادة ، ثمَّ طال عليهم الأمد فعبدوهم ) انتهى .


ومن فتاوى عبدالعزيز بن باز رحمه الله

ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران؟ وهل يجوز تعليق صورة الأخ أو الأب أو ما شاكلهما؟



الإجابة: تعليق صور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت أو مجلس أو مكتب أو شارع أو غير ذلك، كله منكر، وكله من عمل الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال{أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون }وقال{إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم }وبعث عليا رضي الله عنه قائلا له""لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته "
ونهى عن الصورة في البيت وأن يصنع ذلك، فالواجب طمسها ولا يجوز تعليقها، ولما رأى في بيت عائشة صورة معلقة في ستر غضب وتغير وجهه وهتكها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لا يجوز تعليق الصور، سواء كانت صورا للملوك، أو الزعماء، أو العباد، أو العلماء، أو الطيور، أو الحيوانات الأخرى، كله لا يجوز، كل ذي روح تصويره محرم، وتعليق صورته على الجدران، أو في المكاتب كله محرم، ولا يجوز التأسي بمن فعل ذلك.
والواجب على أمراء المسلمين، وعلى علماء المسلمين، وعلى كل مسلم أن يدع ذلك، وأن يحذر ذلك، وأن يحذر منه؛ طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام؛ وعملا يشرع الله في ذلك، والله المستعان.




<A href="http://www.imanhearts.com/" target=_blank>حكم الصورالفوتوغرافية في الاسلام Iman18



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الشهادة

0 عضو لامع 00 عضو لامع 0
عاشقة الشهادة


عدد الرسائل : 419
توقيع المنتدى : حكم الصورالفوتوغرافية في الاسلام FP_04
السٌّمعَة : 0
نقاط : 114
تاريخ التسجيل : 26/11/2008

حكم الصورالفوتوغرافية في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: حكم الصورالفوتوغرافية في الاسلام   حكم الصورالفوتوغرافية في الاسلام Icon_minitimeالجمعة فبراير 27, 2009 10:12 am

Cool


فصل\ عن حكم في الصور الرمزية أو في التوقيع في المنتديات أو فيالجوالات كخلفية؟


وهذا سؤال إلى الشيخ عبدالرحمن حفظه الله

شيخنا الفاضل:

ما حكم مشاهدة الصور النسائية حيث توضع في الصور الرمزية أو في التوقيع في المنتديات أو في الجوالات كخلفية؟

أفتونا مأجورين، نفع الله بكم وبارك فيكم


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا، ووفَّقَك الله لِكُلّ خَيْر .

لا يجوز النظر إلى صُور النِّسَاء ، سواء كان النظر مباشرة أو عن طريق الصور ، وقد يَكون النظر إلى الصور أكثر فِتنة ؛ لأنها غالبا تُحسَّن ، والتي تُصوَّر تتزيَّن قبل التصوير !

ولا يجوز نشر تلك الصور ، لا في التواقيع ، ولا في الصور الرمزية . ومَن نشرها فعليه الإثم مرتين : إثم نشرها ، وإثم النظر إليها .

ويتحمّل إثم كل من نظر إليها . وفي هذا تنبيه إلى القائمين على المواقع والمنتديات ، أن آثامهم بِقَدْر عدد الناظرين إليها !


ولعلك تتخيَّل كم ينظر إلى تلك الصور في مشارق الأرض وفي مغاربها ، وصاحب الموقع أو المنتدى يَجْمع تلك السيئات ، بل لعلها تجري عليه وهو في قبره إذا مات ولم يَتُب من نشرها .
فالمسألة ليست بسيطة كما يتصورّها بعض الناس ، بل هي مسألة عظيمة . وبِقَدْر ما تكون الفِتنة والافتِتان بالصور يَعْظُم الإثم .

وقد وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها ؟

فأجاب رحمه الله بقوله : هذا تهاون خطير جداً ، وذلك أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بوساطة وسائل الإعلام المرئية ، أو بواسطة الصحف أو غير ذلك ، فإنه لابد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل تَجُرّه إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة ، وهذا شيء مشاهد .

ولقد بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلذذ بالنظر إليهن ، أو يتمتع بالنظر إليهن ، وهذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة هذه الصور ، فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه الصور ، سواء كانت في مجلات أو صحف أو غير ذلك .

والله المستعان .





فصل \ حكم الاحتفاظ بالصور في جهاز الحاسوب



ما حكم الاحتفاظ بالصور في جهاز الحاسوب؟



الجواب:

الحمد لله

لا يجوز الاحتفاظ بصور ذوات الأرواح للذكرى ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (10668) .
ولا إثم عليك في حال احتفاظ أخواتك وعماتك بهذه الصور ، والواجب عليك بيان الحكم الشرعي لهم ، ونصحهم بالتخلص منها ، وطلب الصور التي تخصك منهم ، فإن أبوا فلا شيء عليك .
ثانيا :
الصور التي على الجوال وفي أجهزة الحاسب ، وما يصور بالفيديو ، لا تأخذ حكم الصور الفوتوغرافية ، لعدم ثباتها ، وبقائها ، إلا أن تُخرج وتطبع ، وعليه فلا حرج في الاحتفاظ بها على الجوال ، ما لم تكن مشتملة على شيء محرم ، كما لو كانت صوراً لنساء .
وراجع السؤال رقم )10326(
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.com/index.php?ref=91356&ln=ara

وهذه خطبة.
))) حـكـم الـتـصـويـر)))
لفضيلة الوالد الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/save...ounds/00365.ra



وأخيرانسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى , وأن يُلهمنا رشدنا , وأن يُعيذنا من شرِّ أنفسنا , ومن شرِّ الشيطان وشركه , إنه سميع مجيب , وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم ,

حكم الصورالفوتوغرافية في الاسلام 1100_p42230
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الصورالفوتوغرافية في الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ادعوا علي بصيرة ::  قسم الفتاوى وفقه العبادات والمعاملات  :: قسم الفتاوى-
انتقل الى: