ادعوا علي بصيرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ادعوا علي بصيرة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أقسام المداينة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابوقتيبة المقدسي

0 عضو جديد 00 عضو جديد 0
ابوقتيبة المقدسي


عدد الرسائل : 20
توقيع المنتدى : أقسام المداينة FP_04
السٌّمعَة : 0
نقاط : 27
تاريخ التسجيل : 01/02/2009

أقسام المداينة Empty
مُساهمةموضوع: أقسام المداينة   أقسام المداينة Icon_minitimeالأحد مارس 08, 2009 11:02 pm


أقسام المداينة
القسم الأول: أن يحتاج إلى شراء سلعة وليس عنده ثمن حاضر ينقده، فيشتريها إلى أجل معلوم بثمن زائد على ثمنها الحاضر فهذا جائز .
مثل أن يشتري بيتا ليسكنه أو يؤجره بعشرة آلاف إلى سنة، وتكون قيمته لو بيع نقدا تسعة آلاف، أو يشتري سيارة يركبها أو يؤجرها بعشرة آلاف إلى سنة، وقيمتها لو بيعت نقدا تسعة آلاف. وهو داخل في توله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) .
القسم الثاني : أن يشتري السلعة إلى أجل لقصد الاتجار بها.
مثل أن يشتري قمحا بثمن مؤجل زائد على ثمنه الحاضر ليتجر به إلى بلد آخر أو لينتظر به زيادة السوق أو نحو ذلك فهذا جائز أيضا لدخوله في الآية السابقة.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) عن هذين القسمين انهما جائزان بالكتاب والسنة والإجماع (ذكره ابن قاسم في مجموع الفتاوى ص 499 ج 29) .

القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته.
مثل أن يقول لشخص أعطني خمسين ريالا بخمسة وعشرين صاعا من البر أسلمها لك بعد سنة، فهذا جائز أيضا، وهو السلم الذي ورد به الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال صلى الله عليه وسلم : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم .

القسم الرابع : أن يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقدا، فهذه هي مسألة العينة، وهي حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل ، أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يرجعوا لدينهم). (رواه أحمد و أبو داود)
ولأن هذه حيلة ظاهرة على الربا فإنه في الحقيقة بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت بينهما سلعة، وقد نص الإمام أحمد وغيره على تحريمها.

القسم الخامس : أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، فهذه هي مسألة التورق .
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها، فمنهم من قال أنها جائزة لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها وكلاهما غرض صحيح.
ومن العلماء من قال إنها لا تجوز لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلا، وتحليل المحرم بالوسائل التى لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا. وقد قال
اللني صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد.
بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في تهذيب السنن ص108 ج 5 ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط:
(1) أن يكون محتاجا إلى الدراهم، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز.
كمن يلجا إلى هذه الطريقة ليدين غيره .

(2) أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض واللم، فإن تمكن من
الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنه لا حاجة له إليها.

(3) أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا مثل أن يقول: بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرم نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا: كأنه دراهم بدراهم لا يصح، هذا كلام الإمام أحمد. وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين: بعتك إياها بكذا
وكذا إلى سنة.
(4) أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم.
فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس. وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به بأي حال من الأحوال لأن هذه هي مسألة العينة السابقة في القسم الرابع.

القسم السادس : طريقة المداينة التي يستعملها كثير من الناس اليوم، وهي أن يتفق المستدين والدائن على أخذ دراهم العشرة أحد عشر أو أقل أو أكثر، ثم يذهبا إلى الدكان فيشتري الدائن منه مالا بقدر الدراهم التي اتفق والمستدين عليها ثم يبيعه على المستدين ثم يبيعه المستدين على صاحب الدكان بعد أن يخصم عليه شيئا من المال يسمونه السعي، وهذا حرام بلا ريب، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع على تحريمه ولم يحك فبه خلافا مع أنه حكى الخلاف في مسألة التورق.

هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أقسام المداينة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ادعوا علي بصيرة ::  قسم الفتاوى وفقه العبادات والمعاملات  :: فقه المعاملات-
انتقل الى: