ادعوا علي بصيرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ادعوا علي بصيرة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محرمات النكاح بالنسب والقرابة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الفقير الى الله

¤° أدارة المنتديات °¤<
¤° أدارة المنتديات °¤
الفقير الى الله


عدد الرسائل : 516
توقيع المنتدى : محرمات النكاح بالنسب والقرابة FP_04
السٌّمعَة : 3
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 29/07/2008

محرمات النكاح بالنسب والقرابة Empty
مُساهمةموضوع: محرمات النكاح بالنسب والقرابة   محرمات النكاح بالنسب والقرابة Icon_minitimeالثلاثاء مارس 17, 2009 10:09 am


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المحرمات في النكاح ذكر الله في القرآن منهن سبعا للنسب يعني للقرابة وأجمل المؤلف هاهنا؛ فيقول: المحرمات بالنسب هن القرابة؛ جميع الأقارب إلى بنت العم وبنت الخال أي: من أقرب من بنت العم وبنت الخال فهن محرمات. هذا هو الإجمال.

الأولى: الأمهات وهي الوالدة، ويدخل فيها كل الجدات؛ كل من تدلي بولادة؛ الجدة أم الأم الجدة أم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الأم. كل هؤلاء داخلات في الأم؛ لأن الأم في الأصل هي التي ولدته، وإذا ولدت أباه أو أمه ثبت عليها أنها أم أم أو أم أب أو أم أب أب ونحو ذلك.

الثانية: البنت وهي كل من تدلي له ببنوة؛ فيدخل في ذلك بنت الصلب وبنت الابن وبنت ابن الابن، وبنت بنت الابن وبنت البنت، وبنت بنت البنت، وبنت ابن البنت؛ يصدق عليها أنها بنت لأنها تدلي له، وتقول: أنا بنت بنته، أنا بنت ابنه، أنا بنت بنت ابنه فتدخل في المحرمات.

كذلك الثالثة: الأخت ويدخل في ذلك أخته من أبويه وهي الشقيقة وأخته من أبيه؛ وهي الأخت لأب، وأخته من أمه؛ ثلاث أخوات يدخلن في اسم الأخت.

الرابعة: العمة: العمة هي أخت الأب، وكذلك أخت أبي الأب؛ عمة الأب، وكذلك أخت أبي الأب وأبي أبي الأب التي هي عمة الجد، وكذلك أيضا عمة الأم، وعمة أم الأم وعمة أبي الأم؛ كل هؤلاء داخلات في اسم العمة.

خامسا: الخالة: التي هي أخت الأم؛ أخت الأم يعني أنها أخت أمه، وكذلك خالة أمه التي هي أخت جده أخت أو بنت جده ابن أم أخت أمه وأخت أم الأم وأخت أم الأب يعني: من تدلي إليه بأنها خالته خالة أبيه، خالة أمه خالة جده، خالة جدته يصدق عليها أنها داخلة في الخالات.

السادسة: بنت الأخ؛ بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم، وبنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ؛ كل ما تدلي إليه بأنها قريبة من نسل أخيه فإنها تكون بنت الأخ.
السابعة: بنت الأخت؛ الأخت الشقيقة والأخت لأب، والأخت لأم فإنهن كلهن يدخلن في اسم بنت الأخ، وكذلك بنت الأخت. ذكر الله من الأقارب سبعا
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ </A>فيدخل فيها كل من يصدق عليها أنها بنت أخيه أو بنت أخي أبيه أو بنت أخي أمه فإنها تكون محرمة عليه. هؤلاء المحرمات للنسب.

محرمات النكاح بسبب الرضاع

ومثلهن المحرمات بالرضاع. عددهن؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة فأختك التي رضعت من أمك، أو التي رضعت من أمها هذه أخت من الرضاعة، وكذلك أخت أبيك من الرضاعة تكون بمنزلة العمة؛ لأنها تقول: أنا رضعت من جدتك فأنا أخت أبيك، وهكذا أيضا كل أخت من الرضاع أخت أبيه، وأخت جده وأخت جد أبيه، وكذلك الفروع؛ بنتك من الرضاع التي رضعت من لبن زوجتك بمنزلة البنت. كذلك العمة والخالة من الرضاع؛ العمة من الرضاع التي رضعت من زوجة جدك؛ لأنها أخت أبيك من الرضاع، والخالة من الرضاع وهي التي رضعت من زوجة جدك أب الأم؛ لأنها أخت لأمك من الرضاع فهي خالتك من الرضاع.
كذلك بنتك من الرضاع التي رضعت من زوجته، وأمك من الرضاع التي أرضعتك، وأختك من الرضاع التي رضعت من زوجة أبيك أو رضعت من أمك؛ هذه محرمات. كذلك أخت أبيك من الرضاع وأخت أمك من الرضاع عمة وخالة. كذلك أيضا بنت أخيك من الرضاع التي رضعت من زوجة أخيك. بنت أختك من الرضاع أرضعتك أختك من النسب فهي بنتها من الرضاع؛ هؤلاء سبع أيضا محرمات من الرضاع فأصبحن أربعة عشر؛ سبع من النسب، وسبع من الرضاع.

المحرمات في النكاح بالسبب

وهناك أيضا محرمات بالسبب وهن أربع: زوجة الابن؛ لقوله تعالى: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ </A>إذا تزوجها الابن حرمت على أبيه أصبح أبوه من محارمها؛ هكذا الثانية: زوجة الأب لقوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ </A>ويدخل في الابن ابن الابن؛ زوجة ابن الابن، وكذلك أيضا زوجة ابن البنت. إذا تزوج امرأة ابن بنتك حرمت عليك. كذلك زوجة الجد؛ لأن الجد أب فإذا تزوج امرأة، ولو لم تكن جدتك بل هي امرأة أخرى حرمت عليك؛ حرمت على فروع زوجها وأصولهم.

محرمات النكاح بسبب المصاهرة

كذلك أيضا أم الزوجة وبنت الزوجة؛ هؤلاء أربع؛ زوجة الأب أو الجد أو جد الجد الثانية: زوجة الابن أو ابن الابن أو ابن البنت الثالثة: زوجة الأب الثالثة: بنت الزوجة الرابعة: أم الزوجة؛ هؤلاء أربع، ويسمى تحريمهن تحريما للمصاهرة؛ المصاهرة هي القرابة من جهة الزوجة قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا </A>فالنسب هم القرابة، والصهر هم القرابة بسبب الزواج؛ فأصبح أربع من النساء محرمات بهذا السبب؛ أم الزوجة وبنت الزوجة، وزوجة الأب وزوجة الابن.

بنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها؛ هكذا شرط الله في قوله تعالى:
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ </A>فاشترط في بنت الزوجة أن يكون قد دخل بأمها؛ فلو طلق الأم قبل أن يدخل بها حلت له بنتها من غيره، واشترط بعض العلماء أن تكون في حجره يعني في حضانته؛ لأن الله قال: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ </A>والصحيح أن هذا وصف أغلبي ليس مطردا.

إنما عادة أن تكون بنت الزوجة من غيرك أو ابنها من غيرك يكون تحت حضانتك؛ فكأنه في حجرك فقال: (اللاتي في حجوركم) وسماها ربيبة؛ لأنها غالبا تتربى مع أمها، والزوج هو الذي يقوم بمئونتها بنفقة، أو كسوة أو ما تحتاجه؛ فهكذا شرط الله هذا الشرط؛ شرط الله أنها تكون قد دخل بأمها، وأما شرط أن تكون ربيبة في الحجر (في حجوركم) فالصحيح أنه لا يشترط؛ فمعنى ذلك أنه إذا تزوج امرأة ولها بنت من غيره. البنت أخذها أهلها، ونشأت وتربت عندهم ليس عند أهله؛ عند الزوج وليس الأم فإن الحكم واحد؛ بمعنى أنها تكون محرمة على زوج أمها، وهذا التحريم تحريم مؤبد، وأما أم الزوجة فتحرم بمجرد العقد؛ إذا عقد على بنتها، ولكن طلق البنت قبل الدخول حلت له الأم أو لا تحل؟ يقولون: لا تحل وليست كالبنت يعني: كبنتها فإذا تزوج امرأة، ولها أم وبنت، ثم طلقها؛ طلق الوسطى.
نقول مثلا: هذه هي الزوجة وهذه أمها وهذه بنتها. عقد على الزوجة، ولكن ما تم النكاح؛ ماتت أو طلقها عند ذلك موجودة بنتها، وموجودة أمها أيهما يكون مباحة له؟ البنت بنت الزوجة، وأما أمها فتبقى محرمة، ولو لم يدخل ببنتها قالوا: أطلقوا ما أطلق الله. الله تعالى قال:
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ </A>ولم يقل: اللاتي دخلتم بهن؛ فأطلقوا ما أطلق الله فدل على أن بنت الزوجة تختص بأنها لا تحرم إلا إذا كان قد دخل بأمها، وأما أم الزوجة فإنها بمجرد العقد، ولو مات أو طلق فإنها تكون محرما له أبد الآباد.

هذه عرفنا المحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع سبع، والمحرمات بالمصاهرة هن أربع.
يقول: يحرم من النسب والرضاع غير ولد العمومة والخؤولة. يعني: جميع الأقارب بالنسب كلهن محرمات على ذلك القريب؛ إلى أن يصل إلى بنت العم، وبنت الخال. فمن دونها فإنها محرمة؛ بنت العم حلال، وكذا بنت الخال، وبنت العمة وبنت الخالة؛ ولهذا أباحهما الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:
إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ </A>فبنت العم وبنت الخال، وبنت العمة وبنت الخالة مباح نكاحهن كما هو معروف.

يحرم من المصاهرة بالعقد زوجة أصله وفرعه، وأصل زوجته؛ يحرم من المصاهرة بالعقد زوجة أصله. أصلك هو أبوك وجدك، وجد أبيك؛ سواء أبو الأب أو أبو الأم؛ فزوجة أصله حرام عليه.

كذلك زوجة فرعه. الفرع هم الأولاد وأولاد الأولاد؛ فزوجة الابن وزوجة ابن الابن، وزوجة ابن البنت محرمات بالمصاهرة، وكذلك الفرع. زوجة أصله وزوجة فرعه، وأصل زوجته؛ أصل زوجته أبوها جدها، جد أبيها ونحوه؛ هؤلاء محرمات. أصل الزوجة أم الزوجة، وأم أمها وأم أم أبيها. يعني: أصل الزوجة،

ويحرم بالدخول فروع الزوجة؛ فروعها بنتها وبنت ابنها، وبنت بنتها؛ لماذا سموا فروعا؟ لأنهم يتفرعون من الزوجة؛ فيعتبرون كأنهم فروع لها. الأصول هم الآباء والأجداد والجدات، والفروع هم الأبناء، وأبناء الأبناء، وبنات الأبناء؛ كل هذه أولى يسمون أصولا وفروعا، والحواشي الأقارب الذين ليس لهم ولادة؛ يعني كالأعمام وبنيهم والأخوال وبنيهم، وأبناء الأخ والإخوة ونحوهم يسمون حواشي؛ فهذا معنى أصله وفرعه؛ يعني: أصلك وفرعك، وأصل زوجته؛ هذا كلهن محرمات بمجرد العقد، وأما فرعها فإنما يحرم بالدخول.

محرمات النكاح بسبب محرم

يقول: ومثلها الوطء بشبهة؛ يعني مثل الزوجة، أو زنا -والعياذ بالله- أو ملك يعني: تباع؛ يمكن بيعها أو شراؤها. فإذا وطئ امرأة بشبهة؛ عقد فاسد مثلا، أو ظن أنها تباح له فوطئها بشبهة أو وطئ بزنا أو وطئ بملك يمين يعني: الأمة التي يمكن بيعها وشراؤها، ملكها ووطئها بملك اليمين؛ فمثل هؤلاء مثل الزوجة؛ لا يحل له أن يتزوج بنت امرأة قد وطئها بشبهة أو بزنا أو بملك يمين ولو بعدما عتقت. هذا هو القول المشهور.

وذهب العلماء إلى أن الزنا ونحوه لا يحرِّم؛ بمعنى أنه لو زنا بامرأة ثم كان لها بنات؛ فخطب بنتا لها؛ هل تحل له؟ تقول: لا لأنك قد وطئت أمي فلا أحل لك. لعل الأقرب أنها تحل له؛ تحل له بنت المرأة التي قد زنا بها. تقول عائشة: إن الحرام لا يحرم الحلال، وأما ملك اليمين فإنه حلال؛ فإذا تسرى أمته، ثم عتقت الأمة ثم تزوجت وولد لها؛ ففي هذه الحال تحرم عليه بنتها.

يقول: أنت بنت أمتي؛ أنا قد وطئت أمك بملك اليمين؛ كانت أمك ملكا لي، ثم بعتها أو أعتقتها فأنت لا تتحجيبن عني؛ هذا الملك.
وأما بنته من الزنا؛ إذا زنا بامرأة، وولدت بنتا فإن في ذلك أيضا خلافا، ولكن إذا تحقق بأنها بنته من الزنا لم يحل له أن يتزوجها؛ كيف تتزوج بنتا خلقت من مائك؟ فتكون عليه محرمة، ولو أسر ذلك لو أنه لم يفش ذلك، ولا علم بذلك أحد ولكن هذه البنت لا يعرف أبوها؛ يعني من حيث الظاهر؛ ففي هذه الحال لا يتزوجها. هذا هو التحريم.

الحرمة المؤقتة في النكاح بسبب الجمع

وأما الجمع فذكر الله قوله: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ </A>أي: لا ينكح أختين معا؛ بل يقتصر على واحدة منهما فلا يجوز له أن يجمع بين أختين، ولو أختين مملوكتين يتسرى بهما؛ مع أن في ذلك خلاف. الأختان في ملك اليمين. لو اشترى أمتين هل يجوز أن يطأ هذه ثم يطأ هذه؟ في ذلك خلاف؛ كان بعض السلف يقولون: أحلتهما آية وحرمتهما آية؛ أحلتهما الآية قول الله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ </A>ولكن هذا إحلال مجمل، وحرمتهما آية: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ </A>وهذا عام في الجمع بينهما بملك اليمين، والجمع بينهما بالنكاح. عرفنا أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، ولو بالتسري.

بعد ذلك هل يلحق بهما غيرهما؟ لا. جاء الحديث بالنهي عن ذلك:
لا تنح المرأة على عمتها، ولا على خالتها </A>فإن الأخت أخت الزوجة، وعمتها وخالتها محرمات عليك ما دامت زوجتك موجودة عندك، وأما إذا فارقت زوجتك؛ فورقت بموت أو بخلع، أو بطلاق جاز له أن ينكح أختها، وكذلك جاز له أن ينكح هذه البنت ونحوها.

إذا ماتت الزوجة حلت له أختها، أو حلت له عمتها أو حلت له خالتها، أو حلت له بنت أخيها أو بنت أختها؛ لأن هؤلاء محرمات إلى أمد لا دائما؛ فإذا طلق زوجته، أو ماتت حل له أقاربها؛ يتزوج أختها إذا شاء أو عمتها أو خالتها، أو بنت أخيها أو بنت أختها. هذه الأربع المحرمات لسبب؛ يعني للجمع؛ يباح نكاحهن بعد زوال الجمع بعد أن تفارقه امرأته بموت أو بطلاق. لماذا؟ لأن القصد من المنع هو المنافسة.

معلوم أن بين الزوجتين اللتين في ذمة واحد؛ أن بينهما منافسة. كل واحدة منهما تفتخر على الأخرى، وكل واحدة تنافس صاحبتها؛ ولذا يسمين ضرتين. هذا السبب في عدم الجمع؛ مخافة قطيعة الرحم. إذا تزوجها ومعه عمتها فلا بد أن يقع بينها وبين عمتها شيء من المنافسة، وكل منهما تلتمس عيب الثانية، وكل منهما تعيبها وتقدح فيها وما أشبه ذلك؛ فلأجل ذلك حرم الجمع بينهما؛ سواء كانت الكبيرة هي الأولى؛ كالعمة والخالة، أو كانت الصغيرة هي الأولى؛ بنت الأخ وبنت الأخت؛ فلا يتزوجها وعنده بنت أخيها أو عنده بنت أختها أو عنده عمتها، أو عنده خالتها أو عنده بنت خالتها، أو عنده بنت عمتها.

هؤلاء الذين لا يجوز الجمع؛ الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، وبنت أخيها وبنت أختها، وعمتها وخالتها؛ ست يحرم الجمع بينهما تحريما مؤقتا؛ لا تحريما دائما. هذا معنى قوله: ولا يجمع بين امرأة وأختها وعمتها وخالتها، ولو بتسري وكذا بنت أخيها وبنت أختها،


يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الفقير الى الله

¤° أدارة المنتديات °¤<
¤° أدارة المنتديات °¤
الفقير الى الله


عدد الرسائل : 516
توقيع المنتدى : محرمات النكاح بالنسب والقرابة FP_04
السٌّمعَة : 3
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 29/07/2008

محرمات النكاح بالنسب والقرابة Empty
مُساهمةموضوع: رد: محرمات النكاح بالنسب والقرابة   محرمات النكاح بالنسب والقرابة Icon_minitimeالثلاثاء مارس 17, 2009 10:50 am

[size=29]
نكاح أهل الكتاب





ولا ينكح كافر مسلمة؛ يعني: المسلمة أرفع قدرا من الكافر فلا يكون له سلطان عليها؛ أيا كان كفره يهوديا أو نصرانيا، أو بوذيا أو زنجيا من الزنوج، أو سيخيا أو هندوسيا. الأديان كثيرة؛ فإذا كان يدين بغير دين الإسلام لم يحل أن يتزوج بامرأة مسلمة؛ ولهذا لما هاجر المؤمنات قال الله تعالى:
لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لا هن حل لكم يعني الكافرات، ولا أنتم حل لهم أي: فلا تحل له ولا يحل لها؛ فلا تحل لك الكافرة وأنت لا تتزوجها؛ لا هن حل لكم وأنتم حل لهن.
كذلك أيضا المسلم الكافرة؛ لا يتزوج مسلم كافرة إلا حرة كتابية. إذا كانت كتابية حرة ليست مملوكة. أما المملوكة فلا تحل له؛ لماذا؟ لأن أولادها يصيرون أرقاء؛ فيشاهد عياله وهم مملكون تحت ملك كافر؛ فلذلك لا يحل له أن ينكح أمة إلا أمة كتابية؛ إذا خاف على نفسه ولم يجد ثمن الأمة يشتريها، ولا قيمة أو قدر الصداق الذي يدفعه؛ ولذلك رخص الله فيها.

نعرف أن الكتابيين الآن قد غيروا وبدلوا، وأصبحوا لا يلتزمون بدينهم الذي هو اليهودية والنصرانية؛ بل يخالفون فيه؛ يخالفون خلافا كثيرا فعلى هذا يعتبرون لا دينيين، وبالأخص نشئهم؛ فعلى هذا نرى أنها لا تحل الكتابية؛ يعني التي تسمى أنها يهودية أو نصرانية، وذلك لعدم التحقيق الذي كان عليه الأولون؛ هكذا الأولون كانوا متمسكين بكتابهم؛ فيتزوج الرجل الكتابية، وأما الآن فإنهم انحلوا من كتبهم.

نسمع كثيرا من الشباب، ونحوهم يسافرون إلى البلاد الخارجية التي يستولي عليها النصارى؛ بريطانيا وأمريكا وفرنسا وغيرها، ثم يتزوجون منهم ويقول: إنها كتابية؛ كيف تكون كتابية، وهي بعيدة عن تحكيم التوراة أو الإنجيل؟ فنقول: إن هذا لا يحل؛ أن يتزوج بها إلا بشرط الإسلام.

إذا شرط عليها أنها تسلم فإذا أسلمت زال المانع، وأصبحت مسلمة مع مسلم؛ هذا ولا مسلم كافرة إلا حرة كتابية، وهذا يخرج أيضا الأمة؛ لأن الأمة أولادها يصيرون أرقاء تبعا لأمهم، وقد لا يسمح أهلها أن يعني أن يعلنوا عن ذلك بالتسامح معهم. أما إذا تسامحوا وقالوا: أولادك أحرار، ولا نريد أن نرقهم؛ إنما نريد منك أنك تتزوج هذه الأمة، وإذا تزوجتها لأجل أن تعفها وولدت أولادا فلا نسترقهم، أو اشترط عليهم أن أولادي أحرار.





فالحاصل أن المسلم لا يتزوج إلا حرة كتابية لا أمة، ولو كانت باقية على كفرها؛ رجاء أن يهديها الله.
</A>نكاح الإماء





يقول: وإنما ينكح الحر المسلم أمة مسلمة لخوف عَنت وفقْد طول حرة؛ ذكرنا نكاح الأحرار، وهاهنا نكاح الإماء. متى يباح لك أن تتزوج أمة يعني مملوكة؟ يباح بشرطين: خوف العنت، وعدم الطول؛ الطول هو المهر فإذا كنت تستطيع أن تنكح أمة بمهر؛ تجد المهر، وتقدر على المئونة حرمت عليك الأمة؛ لأن أولادك يصيرون مملوكين، وشرط ثانٍ ذكره الله في قوله تعالى:
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ العنت هو الزنا من خشي أن يقع في الزنا حلت له الأمة؛ ينكح الحر المسلم أمة مسلمة إذا خاف العنت، وفقد الطول الذي هو المهر؛ فينكح أمة. إن شرط أن أولاده أحرار فله شرطه، وإن لم يشترط فإنهم عبيد؛ يصير ملكهم لسيد الأمة. </A>





يقول: لو بقي الشرطان أبيح له أربع؛ فإنه قد يقول: أنا شديد الشهوة، ولا أستطيع أن أتعفف بواحدة، ولو كانت أمة فتزوج أمة ولم تكفه، ثم قلنا له: تزوج أمة ثانية فلم تعفه أيضا؛ حل له أن يتزوج رابعة، ويقتصر على أربع. هذا معنى قوله: ولو بقي الشرطان أبيح له أربع. عرفنا الشرطين: فقد الطول، وخوف العنت.
الحرمة المؤقة في النكاح بسبب تعلق حق الغير بها





يقول: ويحرم إلى أمد زوجة الغير ومعتدته ومستبرأته. ذكرنا أنه يحرم إلى أمد أربع كما سبق: أخت الزوجة، وبنت أختها وبنت أخيها، وعمتها وخالتها؛ هؤلاء يحرمن إلى أمد. كذلك أيضا يحرم إلى أمد زوجة الغير، وهن ما ذكر في قوله تعالى:
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ يعني: المتزوجات فإنهن حرام على غير أزواجهن؛ يحرم إلى أمد زوجة الغير، وكذلك معتدة الغير؛ إذا طلق رجل امرأة وكانت في العدة حرمت على غيره؛ وذلك لأنها لا تزال في عصمته؛ محتبسة عليه. كذلك المستبرأة؛ ما دامت تستبرأ. إذا باع أمة فإنها تستبرأ بحيضة، وإذا فسخت امرأة من رجل فإنها تستبرأ بحيضة؛ يعني: تكتفي بحيضة ليعلم بذلك براءة رحمها. </A>

فالمستبرأة التي فسخت، أو التي مثلا وطئت بشبهة أو نحوها، وقيل: لا تتزوج حتى تستبرأ؛ هذه محرمة حتى يعلم براءة رحمها. كذلك أيضا الزانية حتى تتوب وتعتد؛ هذه أيضا محرمة إلى أمد؛ إذا تابت فإنها تحل قال الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ فما دامت مصرة على الزنا حرام على أحد أن يتزوجها؛ لأنه يتزوجها ويقرّها على الزنا، وهذا هو الذي يسمى الديوث؛ الذي يقر الخنا في أهله؛ فلذلك تحرم الزانية حتى تتوب.





بعض العلماء قال: علامة توبتها أن تراود فتمتنع، وأنكر بعضهم ذلك وقال: إن مراودتها قد تكون وسيلة إلى فعل الفاحشة بها، وبذلك الذي جاء يراودها. هم يقولون: يرسل إليها إنسان مأمون، ويقال له: راودها عن نفسها؛ انظر هل تستجيب وتجيبه؟ هكذا شرطوا، والصحيح أن هذا لا يجوز؛ أولا: أن فيه خلوة. ثانيا: أن فيه نظر إليها، وهو ليس له رغبة فيها. وثالثا: ربما إذا لانت معه أن يلين معها؛ فيكون ذلك سببا في وقوع الفاحشة؛ حتى تتوب وتعتد.




</A>حكم المحلل



والمستوفى طلاقها حتى تنكح زوجا غيره بلا حيلة. إذا طلق المرأة ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل؛ فإن المحلل ملعون؛
لعن الله المحلل والمحلل له يعني: الذي يستأجره الزوج ويقول: فاتت علي زوجتي، والآن أريد من يحللها؛ أعطيك مثلا المهر عشرين ألفا؛ تزوجها وادخل بها وجامعها أول ليلة، ثم طلقها حتى تحل لي؛ هذا هو المحلل، ويسمى التيس المستعار؛ فلا يجوز التحليل. </A>




فيقول هاهنا: حتى تنكح زوجا غيره بلا حيلة؛ يعني لا نكاح .خلسة، ولا نكاح تحيل؛ بل نكاح مشهور يعلن عنه، ويدخل بها ويتزوج بها، وكذلك يعمل ما يجب.




حرمة الزواج من المحرمة حتى تحل

قوله: والمحرمة حتى تحل، وتقدم في الحج أن من محظورات الإحرام النكاح؛ لقول صلى الله عليه وسلم:
لا يَنكح المحرم ولا يُنكح فلا يتزوجها وهي محرمة، ولا يعقد عليها وهو محرم.




</A>من المحرمات الزوجة الملاعنة


كذلك أيضا الملاعنة؛ إذا كان بين الزوجين لعان وهو المذكور في سورة النور:
أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين؛ فإذا شهدوا وتلاعنوا فرق بينهما تفريقا مؤبدا، ولو تراضيا فيما بعد، ولو قال: كذبت نفسي؛ لا يقبل ذلك منه، وتبقى محرمة عليه أبدا.




</A>نكاح الخامسة للحر



من المحرمات أيضا نكاح الخامسة للحر؛ الحر يقتصر على أربع، والعبد يقتصر على ثنتين فلا يجوز أن ينكح خامسة، والعبد لا ينكح ثالثة؛ هذا محرم شرعا، ولا ينكح سيدته ولا أمته، ولا حر أمة ولده ولا حرة عبد ولدها؛ لأن ملكهم أقوى من الزوجية؛ فكونها مثلا أمته أقوى من كونها زوجته، فإنه يستمتع بها إذا شاء، وإن ولدت أصبحت أم ولد.

كذلك أيضا يملك بيعها، ويملك هبتها ويملك تأجيرها ومنافعها له؛ فكيف يجعلها زوجة إلا إذا أراد عتقها وجعل عتقها صداقها؟ فالعبد لا ينكح سيدته؛ لأنه أقل منها درجة إلا إذا أعتقته وتزوجته، والسيد لا يتزوج أمته؛ لأن كونها أمة أقوى من كونها زوجة، ولا يتزوج الحر أمة ولده؛ إذا كان لولدك أمة فإنك تملكها إذا تريد؛ إلا إذا كان ولدك قد وطئها، وإذا وطئها حرمت عليك. كذلك الحرة لا تتزوج عبدها ولا عبد ولدها؛ لأن ولدها لها، فهذا العبد الذي لولدها لا تتزوجه؛ لأن الملكية لها أقوى من الزواج؛ يعني: كونها مالكة له أقوى من كونها تتزوجه؛ الزوج أقل ملكا من السيد.





باب الخيار


خيار الرجل في استمرار النكاح


(بعده باب الخيار) أراد بذلك متى تخير المرأة أن تبقى أو لا تبقى؟ متى يقال: لها الخيار؟ أو متى يقال أيضا: للزوج الخيار؟ وإذا ثبت الخيار فهل هو على الفور أو على التراخي؟ يكون ذلك إذا أخل بشرط، فلها الخيار أن تقول: لا أريدك لأنك أخللت بشرط. كذلك أيضا إذا أخلت بشرط هي. كذلك إذا ظهر في أحدهما عيب.
ثم الخيار يكون متراخيا لو علم بالعيب وبقي معها سنة، فله بعد السنة أن يطلب ما دفعه لها ويفارقها لأنه يرى ما لا صبر له عليه. أما إذا حصل الرضا وقال: رضيت بهذا العيب. فليس له الخيار بعد ذلك.

ثم الفسخ يكون عند الحاكم القاضي، فمثلا إذا كانت مجنونة؛ تبين أنها فيها جنون ولا يستطيع الصبر عليها وهي على هذه الحال؛ فليس له إلا أن يطلب مهره، زوجتموني امرأة بها جنون! من الذي يتحمل ذلك؟! يردون عليه مهره؛ لأنهم خدعوه.

من العيوب أيضا الجذام؛ القروح التي تخرج في الوجه والتي تتمكن؛ هذا الجذام أيضا عيب، وسواء كان في الرجل أو في المرأة، فالجنون إذا وجد في الزوج فلها أن تتطلب الخيار؛ لها الخيار حتى تفارق، أو في الزوجة فله أن يطلق؛ له الخيار. كذلك أيضا الجذام؛ لأنه قروح تنتشر وتتمكن، فإذا وجد فيها جذاما أو وجدت فيه جذاما فله الخيار، وإذا كان هو الذي به جذام وقد أخفاه فليس له مهر؛ يعني يفسخونها ويقولون: أنت قد دخلت بها، وأنت أخفيت ذلك العيب، وهي لا تستطيع أن تتحمل ذلك العيب.

وألحقوا به البرص؛ هل يكون عيبا؟ ما ذكره هاهنا، وأكثر الفقهاء ما ذكروه، وذلك لأنه لا ينقص من حالته ولا يتعدى؛ ولكن بعض العلماء يقول: إن له الخيار، أو لها هي الخيار إذا كان فيه البرص؛ لأنه قد ينفر نفس السليم عن هذا الذي فيه هذا الألم، إذا رأى منها هذا البرص نفر منها، أو رأت منه هذا البرص نفرت منه وكرهته؛ فهذا هو السبب في أن بعضهم جعل ذلك عيبا يثبت به الخيار.
وأما الأمراض الباقية فليست عيبا ولا توجب خيارا، إذا كان يعتريها مثلا وجع عين أو وجع ضرس أو وجع رأس يسير أو في قدم أو في يد أو نحو ذلك؛ فإن هذا لا يلحق بالعيوب التي يثبت بها الخيار؛ لأنه مما يتساهل فيه.

كذلك أيضا أثبتوا الخيار بالرق؛ زوجتموني عبدة مملوكة، خدعتموني، ردوا علي مهري. زوجناك نحسب أنك حر، وتبين أنك عبد مملوك؛ مملوكة عليك منافعك، فرد علينا مهرنا، لا حق لك في المهر، فأنت الذي خدعتنا. فالرق يعتبر عيبا يحصل به الفسخ.

ثم ذكر عيوبا تكون في المرأة (ويكون له الخيار بقرنها ورتقها وفتقها) فسر القرن بأنه: عظم أو غدة تنبت في الرحم في الفرج تمنع الإيلاج أو تمنع الاستمتاع. فيقال: فيها قرن؛ يعني هذا العظم ونحوه، والرتق هو: التحام الفرج. يعني أنها قد يكون بفرجها اشتباك بحيث لا يتمكن من وطئها، فيكون فيها هذا العيب الذي هو الرتق، والفقهاء كثيرا ما يفسرون عيب المرأة بالرتق، رتقها كانت رتقا، قال الله تعالى:
أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا يعني كانتا ملتحمتين، فكذلك إذا التحم فرج المرأة سميت رتقاء.





كذلك ذكروا أيضا من العيوب: العفل والفتق، الفتق: انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني، أو ما بين القبل والدبر. يسمى هذا فتقا وهو عيب، فإذا كان يختلط البول والمني فإن ذلك عيب، أو قد وُطِئَت والذي وطأها خرق ما بين الفرج وبين الدبر هذا أيضا عيب.
</A>خيار المرأة في استمرار النكاح





متى يكون الخيار للمرأة؟ إذا ثبت بأنه مجنون، أو به جذام، أو به برص، أو ثبت أنه عبد مملوك، أو ثبت أنه عِنّين، أو مجبوب، فإن هذه أيضا عيوب تمنع من كمال الاستمتاع.
العنين: هو الذي لا يقدر على الجماع؛ يعجز عن الإيلاج، مأخوذ من (عنَّ) إذا اعترض، فإذا كان مثلا لا يقدر على الجماع لضعف فيه، أو لعدم انتشار منه -عدم الإنعاظ- لا يقدر على ذلك فهو عنين؛ لها طلب الفسخ.
كذلك الجب؛ إذا كان مجبوبا يعني مقطوع الذكر، أو بقي منه ما لا يمكن أن يستمتع بها؛ فإن هذا أيضا عذر لها، ولها أن تطلب الفسخ، وذلك لأنها لا يمكنها، أو لا تتمكن من الاستمتاع المطلوب؛ لا تتمكن من الاستمتاع ولا يمكنه أن يتمكن من الاستمتاع بها.






هذه العيوب إما في الزوج وإما في الزوجة، فالقرن والرتق والعفل والفتق؛ هذه في الزوجة. الفتق: اتساع ما بين المخرجين مخرج الدبر ومخرج القبل، وهذا لا يحصل معه التمكن من الاستمتاع المطلوب؛ فلأجل ذلك يكون عيبا، وكذلك أيضا العيوب التي في الزوج؛ العنين والمجبوب. لو جُبَّ من ذكره بعضه وبقي له بقية يمكن أنه يعفها، وأنه يطؤها فلا خيار لها؛ لعدم الحاجة إلى ذلك.
تعليق النكاح على شرط




يقول بعد ذلك: (ولا يجوز تعليق النكاح) يعني تعليقه على شرط؛ لأن النكاح عقد واجب فلا يصح أن يكون معلقا، كأن يقول مثلا: زوجتك ابنتي إن رضي أخوها. ولا يُدرَى متى يرضى؟ أو: زوجتك ابنتي إذا شُفيت من المرض، ولا يُدرَى متى تشفى؟ لا بد أن يكون الزواج والعقد أن يكون ناجزا غير معلق على شرط من الشروط المستقبلة؛ هذا معنى التعليق. لا يصح تعليق النكاح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محرمات النكاح بالنسب والقرابة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ادعوا علي بصيرة ::  قسم الفتاوى وفقه العبادات والمعاملات  :: فقه العبادات-
انتقل الى: