ادعوا علي بصيرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ادعوا علي بصيرة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قضاء رمضان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الفقير الى الله

¤° أدارة المنتديات °¤<
¤° أدارة المنتديات °¤
الفقير الى الله


عدد الرسائل : 516
توقيع المنتدى : قضاء رمضان FP_04
السٌّمعَة : 3
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 29/07/2008

قضاء رمضان Empty
مُساهمةموضوع: قضاء رمضان   قضاء رمضان Icon_minitimeالسبت سبتمبر 27, 2008 9:55 pm

مسائل متعلقة بقضاء صوم رمضان:
الإمساك في نهار رمضان لمن أفطر متعمدًا بعذر ثم زال ذلك العذر:
لا خلاف فيمن أفطر متعمدًا من غير عذرٍ أنّ عليه الإمساك بقية النهار، لكن الخلاف فيمن أفطر أول النهار بعذر ثم زال ذلك العذر مثل:

أ - المسافر إذا قدم من سفره وسط النهار
ب - الحائض أو النفساء إذا طهرت وسط النهار.
ج - الصبيّ إذا بلغ وسط النهار.
د - المجنون إذا أفاق وسط النهار.
هـ- إذا أسلم الكافر وسط النهار.

هل يلزم هؤلاء الإمساك بقية النهار أو لا يلزمهم؟
ذهب أهل العلم فيها مذهبين، واختلفوا على قولين:

القول الأول: أنّه يجب عليهم الإمساك بقية اليوم. وهو قول الحنفيّة، ورواية عن الإمام أحمد[55]
قال في البحر الرائق: "كل من صار آخر النهار بصفة لو كان في أول النهار عليها للزمه الصوم؛ فعليه الإمساك كالحائض والنفساء تطهر بعد طلوع الفجر أو معه، والمجنون يفيق، والمريض يبرأ، والمسافر يقدم بعد الزوال".

القول الثاني: لا يجب لمن أُبيح له الفطر أول النهار لعذر ثم زال ذلك العذر أن يمسك بقية يومه. وهو قول المالكيّة[، والشافعية[57]/، ورواية عن الإمام أحمد[58]، واختار هذا القول من الحنفية السرخسي[59].

الترجيح: والراجح مذهب الجمهور؛ لأنّ الصوم لم يجب عليهم أول النهار، وأفطروا بعذر شرعي؛ فلا يجب عليهم الإمساك بقيته، والله أعلم.

2/5 من مات وعليه صومٌ، كيف يُقضى عنه؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنّه يُطعَم عنه مكان كل يومٍ مسكين، سواء كان قضاء صوم رمضان، أو قضاء صوم نذر. وهو قول الحنفية[60]، والمالكية[61]، والشافعية[62].

القول الثاني: من مات وعليه صوم فرضٍ من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة واجبة، ففرضٌ على أوليائه أن يصوموه عنه، أو بعضهم. وهو قول ابن حزم.

القول الثالث: التفصيل، وهو أن يُصام عنه عدد الأيّام التي تركها إذا كان الصوم صوم نذرٍ، أمّا إذا كان من صوم رمضان؛ فإنّه يطعم عنه. وهو قول أحمد وإسحاق[63]، وإليه ذهبت الحنابلة[64].

أدلة القول الأول:
- استدلوا بأنّه لا يصوم أحدٌ عن أحد.
- وبحديث ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : (من مات وعليه صيام شهر؛ فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا) [65]

أدلة القول الثاني:
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليّه)[66]

- عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنّ أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال: (نعم دين الله أحقّ أن يقضى)[67].

أدلة القول الثالث:
- عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ امرأة ركبت البحر فنذرت، إن نجّاها الله أن تصوم شهرًا، فنجّاها الله عزّ وجلّ، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها – أختها أو بنتها – إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تصوم عنها[68].

الترجيح: والراجح، والله أعلم، التفصيل الذي ذهب إليه الإمام أحمد؛ لأنّ فيه إعمالاً لجميع الأحاديث دون ردٍّ لأيّ واحد منها.

وأمّا الإطلاق في حديث عائشة رضي الله عنها؛ فإنّه يحمل على صيام النذر، ويؤيّده ما روت عمرة أنّ أمّها ماتت، وعليها صومٌ من رمضان، فقالت لعائشة: أفأقضيه عنها ؟ قالت: (لا، بل تصدقي عنها مكان كلّ يومٍ نصف صاعٍ على كل مسكين) [69].

ومن المقرر أنّ راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى.
وما وروي عن ابن عبّاس أنّه قال: (إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذرٌ قضى عنه وليه) [70].
وهو اختيار ابن القيّم، فقال بعد أن نسب هذا القول إلى ابن عباس: "وهو الصحيح ؛ لأنّ فرض الصيام جارٍ مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يُسلم أحدٌ عن أحد، فكذلك الصيام، وأمّا النذر فهو التزامٌ في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الوليّ له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه"[71].

3/5 هل قضاء الفائت من رمضان يجب على الفور، أم يجوز فيه التراخي؟
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلاّ في شعبان) ][72][/

قال ابن حجر: "وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا سواء كان لعذر أو لغير عذر؛ لأنّ الزيادة كما بيّناه مدرجة، فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيدًا بالضرورة؛ لأنّ للحديث حكم الرفع، لأنّ الظاهر اطّلاع النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك، مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أنّ ذلك كان جائزًا لم تواظب عائشة عليه، ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنّه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر"[73]

والقول بأنّ قضاء الصوم على التراخي هو مذهب الجمهور؛ الحنفية[74]، والمالكية[75]، والشافعية[76]، والحنابلة[77].

4/5 هل يلزم مع القضاء فدية إذا دخل رمضان آخر ولم يقضِ؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أنّه لا يلزمه إلاّ القضاء، ولا فدية عليه. وهو قول إبراهيم النخعي[78]، وإليه ذهبت الحنفية79]، وبه قال ابن حزم[80]، واختاره الشيخ ابن عثيمين[81].

القول الثاني: أنّه يلزمه مع القضاء الفدية؛ إطعام مسكين عن كل يوم. وهو قول المالكية[82]، والشافعية[83] والحنابلة[84].

أدلة القول الأول:
- استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم الدال على التراخي، قالوا: ولم يرد فيه التعيين بوقت محدد.
- وقالوا: والقول بالفدية باطل؛ لأنّه تجب خلفًا عن الصوم عند العجز عن تحصيله عجزًا لا تُرجى معه القدرة عادة، كما في حقّ الشيخ الفاني، ولم يوجد العجز لأنّه قادر على القضاء، فلا معنى لإيجاب الفدية.

- وبأنّ الله لم يذكر الإطعام، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً﴾ [مريم:64

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بآثار تروى عن السلف، منها:
- ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنّه كان يقول: (من كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه، وهو قوي على صيامه، حتى جاء رمضان آخر، فإنّه يطعم مكان كل يوم مسكينًا، مدًّا من الحنطة) [85].

- وسئل ابن عبّاس عن رجل أدركه رمضان، وعليه رمضان آخر، فقال : (يصوم هذا، ويطعم عن ذاك كل يومٍ مسكينًا، ويقضيه) [86]

- وعن أبي هريرة: (من أدركه رمضان، وهو مريض، ثم صحّ فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر؛ صام الذي أدرك، ثم صام الأول، وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح) [87].

- وقال معمر: "ولا أعلم كلهم إلاّ يقولون هذا في هذا"[88].

الترجيح: والراجح هو مذهب الجمهور لصحة الآثار التي وردت عن الصحابة، قال يحيى بن أكثم: "وجدته عن ستة من الصحابة، لا أعلم لهم فيه مخالفًا"، والمصير إلى رأي الصحابة متعينٌ، لا سيما إذا لم يُعرف لهم مخالفٌ، وهم أعلم بالكتاب وبدلالته، والله أعلم.

5/5 تقديم الصوم المستحب على قضاء رمضان:
يجوز صوم التطوع قبل قضاء صوم رمضان؛ لأنّ القضاء يجوز تأخيره، فجاز التنفل قبله.
وأمّا ما رواه عثمان بن موهب قال: سمعتُ أبا هريرة، وسأله رجلٌ، قال: إنّ عليّ أيامًا من رمضان أفأصوم العشر تطوعًا ؟ قال: (لا، ولِمَ ؟ ابدأ بحقّ الله، ثم تطوَّع بعدُ ما شئت)[89].

فمحمولٌ على تأكيد المبادرة إلى القضاء قبل التطوع.

هل يقدّم صيام الست من الشوال على القضاء ؟
تقدم عن الفقهاء أنّه يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم نافلة قبل أن يقضي [90].

ويفضِّل الشيخ ابن عثيمين لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يقضي أولاً قبل صيام الست من شوال؛ لأنّ من صام ستًا من شوال قبل القضاء، فإنّها تعد له نافلة مطلقة، لأنّه لم يصم رمضان، والحديث يقول: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر)) [91]. فلا يحصل له الأجر المترتب عليه في الحديث.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن هذه المسألة[92]:
س: هل من صام ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان إلاّ أنّه لم يكمل صوم رمضان، حيث قد أفطر من شهر رمضان عشرة أيّام بعذر شرعي، هل يثبت له ثواب من أكمل صيام رمضان وأتبعه ستًا من شوال، وكان كمن صام الدهر كله ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

ج: تقدير ثواب الأعمال التي يعملها العباد لله هو من اختصاص الله جل وعلا، والعبد إذا التمس الأجر من الله جل وعلا، واجتهد في طاعته، فإنّه لا يضيع أجره، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾ الكهف:30] والذي ينبغي لمن كان عليه شيء من أيّام رمضان أن يصومها أولا، ثم يصوم ستة أيام من شوال؛ لأنّه لا يتحقق له إتباع صيام رمضان بستٍ من شوال إلاّ إذا كان قد أكمل صيامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبيّنا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس عضو عضو
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن باز عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان

6/5 هل على من أفطر من صوم تطوع قضاء ؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يقضي من أفطر عامدًا في صوم التطوع. وهو قول الحنفية[93 والشافعية[94]، والحنابلة[95، وابن حبيب من المالكية[96]، ونقله صاحب الشرح الكبير الحنبلي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة97
القول الثاني: أنّ من أفسد صومه التطوعي متعمدًا يقضي يومًا مكانه. وهو قول المالكية][98][/، ونقله صاحب الشرح الكبير الحنبلي عن النخعي وأبي حنيفة ومالك[99.

أدلة القول الأول:
- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر)[100][
- وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: (يا عائشة هل عندكم شيءٌ؟) قالت: فقلتُ: يا رسول الله ما عندنا شيءٌ. قال: (فإنّي صائم). قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأُهديتْ لنا هدية أو جاءنا زورٌ. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتُ: يا رسول الله، أُهديتْ لنا هدية أو جاءنا زورٌ، وقد خبأتُ لك شيئًا. قال: (ما هو؟) قلتُ: حيسٌ. قال: (هاتيه). فجئتُ به، فأكل، ثم قال: (كنتُ قد أصحبتُ صائمًا)

قال النوويّ في بيان دلالة الحديث: " التصريح بالدلالة على مذهب الشافعيّ وموافقيه في أنّ صوم النافلة يجوز قطعه، والأكل في أثناء النهار، ويبطل الصوم، لأنّه نفلٌ، فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء، وكذا في الدوام"[102] وإذا لم يجب عليه إتمام صومه، فلا يجب عليه القضاء من باب أولى.

- عن أبي جحيفة قال: آخى النبيّ صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك ؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له أبو الدرداء طعامًا، فقال له: كُلْ فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكلٍ حتى تأكل. قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. قال: نم فنام. ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصليا . فقال له سلمان: إن لربّك عليك حقًا، فأعطِ كلّ ذي حقٍّ حقّه. فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (صدق سلمان) [103].

قال ابن حجر: "وأمّا القضاء فلم أقف عليه في شيءٍ من طرقه، إلاّ أنّ الأصل عدمه، وقد أقرّه الشارع، ولو كان القضاء واجبًا لبيّنه له مع حاجته إلى البيان"[104].

أدلة القول الثاني:
- عن عائشة قالت: أصبحتُ أنا وحفصة صائمتين متطوّعتين، فأُهدي لنا طعامٌ، فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صُومَا يومًا مكانه)[105].

وقد رُدّ هذا الاستدلال بأنّه ينصرف إلى الاستحباب؛ لحديث أم هانئ.

- قوله تعالى : ﴿وأتموا الصيام إلى الليل﴾.
قال ابن عبد البر: "وهذا يقتضي عمومه الفرض والنفل، كما قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ][البقرة:196

، وقد أجمعوا على أنّ المفسد لحجة التطوع أو عمرته، أنّ عليه القضاء، فالقياس على هذا الإجماع إيجاب القضاء على مفسد صومه عامداً قياس صحيحٌ"[106].

الترجيح: والذي يترجح والله أعلم، مذهب القائلين بعدم وجوب القضاء، لصحة الدليل وصراحته من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن جاز له قطع صومه متى ما أراد، ولم يجب عليه استدامته، فلأن لا يجب عليه القضاء من باب أولى، وقد أقرّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سلمان على فعله مع أبي الدرداء، ولم يوجب عليه القضاء، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[107].

ثانياً: الكفارات:
1- تعريف الكفارة:
قال ابن فارس: "الكاف والفاء والراء أصلٌ صحيح، يدل على معنى واحد، وهو الستر والتغطية".
قال ابن السكّيت: "وكل ما غطى شيئًا فقد كفره، ومنه قيل لليل: كافر؛ لأنّه ستر بظلمته كل شيءٍ وغطاه

قال الأزهريّ: "والكفارات سمِّيت كفَّارات؛ لأنّها تكفِّر الذنوب أي تسترها، مثل كفّارة الأيمان، وكفّارة الظهار، والقتل الخطأ، قد بيّنها الله جلّ وعزّ في كتابه وأمر بها عباده"

2- أنواع الكفارات بحسب اختلاف أصحابها:
1/2 الشيخ الفاني العاجز عن الصوم: قال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾.

قال عطاء: سمعتُ ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، قال ابن عباس: (ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا)


قال البخاريّ: "وأمّا الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنسٌ بعدما كبر عامًا أو عامين كلّ يومٍ مسكينًا خبزًا ولحمًا وأفطر"

2/2 المريض مرضًا لا يُرجى زواله، ويشقّ معه الصيام:
حكمه حكم الشيخ الفاني الكبير، وبه أفتى ابن عثيمين، والله أعلم.

3/2 الذي جامع أهله في نهار رمضان:
عليه مع القضاء الكفارة المغلظة، وهي:
1- عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد.
2- فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع.
3- فإطعام ستين مسكينًا.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رجلاً وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: (هل تجد رقبة تعتقها؟) قال: لا. قال: (وهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا. قال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟) قال: لا. قال: فمكث النبيّ صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بعرَق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: ((أين السائل؟)) فقال: أنا. قال: (خذها فتصدق به). فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها –يريد الحرتين– أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: (أطعمه أهلك)

4/2 من أخَّر قضاء صيام رمضان إلى أن دخل رمضان آخر بلا عذر:
وقد مضت هذه المسألة في مبحث: (3/5 – هل يجب قضاء الفائت من رمضان على الفور أم يجوز فيه التراخي؟).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قضاء رمضان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ادعوا علي بصيرة ::  المكتبه الاسلاميه الشامله :: الدروس والخطب :: رمضان والصيام-
انتقل الى: